الفيض الكاشاني
183
الوافي
قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة » . 4055 - 6 التهذيب ، 1 / 256 / 29 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم » . 4056 - 7 الكافي ، 3 / 405 / 3 / 1 القمي عن محمد بن أحمد عن العبيدي عن النضر التهذيب ، 1 / 257 / 32 / 1 بالإسناد المتقدم عن ابن محبوب عن العبيدي عن الحسين عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير الكافي ، عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليه السّلام ( ش ) قال « لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره إلا دم الحيض فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء » . 4057 - 8 التهذيب ، 1 / 257 / 33 / 1 ورواه العبيدي عن محمد بن